على ربانى گلپايگانى
223
ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى )
الإندراج بين الحمل الأوّلي و بين الحمل الشائع ؛ فالثاني يوجبه دون الأوّل . بيان ذلك : أنّ مجرّد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حدّ شيء و صدقه عليه لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع ؛ بل يتوقّف الاندراج تحته على ترتّب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجيّة على ذلك الشيء . فمجرّد أخذ الجوهر و الجسم مثلا في حدّ الانسان - حيث يقال : « الإنسان جوهر جسم نام حسّاس متحرّك بالارادة ناطق » - لا يوجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم ، حتّى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا ، و يكون بحيث يصحّ أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما ، و هكذا . و كذا مجرّد أخذ الكمّ و الاتصال في حدّ السطح - حيث يقال : « السطح كمّ متصل قارّ منقسم في جهتين » - لا يوجب اندراجه تحت الكم و المتصل مثلا ؛ حتّى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنّه كمّ ، و مشتملا على الفصل المشترك من جهة أنّه متّصل ، و هكذا . و لو كان مجرّد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج ، لكان كلّ مفهوم كلي فردا لنفسه ، لصدقه بالحمل الأوّلي على نفسه . فالاندراج يتوقف على ترتب الآثار ، و معلوم : أنّ ترتب الآثار إنّما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني . فتبيّن : أنّ الصورة الذهنيّة غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتّب آثارها عليها ؛ لكن الصورة الذهنيّة إنّما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجيّ من حيث هي وجود مقيس إلى ما